تغطية بالفيديو لاعتصام عمال طنطا للكتان ….ومحاولة لفض الاعتصام بالقوة

٢٩ أكتوبر ٢٠٠٦

التحالف الاشتراكى

المحاور الاساسية
فى الأجور والأسعار:
· وضع حد أدنى للأجور يكفى احتياجات أسره مكونه من خمس أفراد مقابل عمل عائلها سبع ساعات عمل فى اليوم, واعاده النظر فى الأجر مره واحده فى السنة على الأقل فى ضوء زيادة نفقات المعيشة.
· صرف علاوة دوريه سنوية (علاوة اقدميه) لاتقل عن 10% من الأجر الشامل لجميع العاملين (قطاع خاص وعام وحكومة) مقابل زيادة خبرتهم وأقدميتهم فى العمل. وفى حاله تعرض المنشاة لظروف اقتصاديه يتعذر معها صرف هذه العلاوة يتولى صرفها لهم صندوق الطوارئ المنصوص عليه بالقانون رقم 156 لسنه 2002.
· صرف علاوة غلاء (علاوة تضخم) توازى نسبه زيادة الأسعار سنويا مع مراعاة الأعباء العائلية, على أن تصرف للمتواجدين بالخدمة وأصحاب المعاشات على حد سواء.
· ضم الخمس علاوات الاجتماعية الاخيره للمرتب الاساسى فى بداية العام التالي مباشره للانتخابات النقابية عام (2007).
· استحقاق العامل أجره كاملا إذا حضر إلى مكان العمل وحالت بينه وبين مباشره عمله أسباب لا يد له فيها, سواء كانت راجعه إلى صاحب العمل أو كانت خارج إرادته عملا باتفاقيه العمل العربية رقم 15 لسنه 1983 التي صادقت عليها الحكومة المصرية.
· إبرام اتفاقيات عمل جماعية تتضمن الحد الأدنى من الحقوق والمزايا التي يجب عدم النزول عنها فى اى عقود عمل يبرمها صاحب العمل مع العمال فرادى, على أن تتضمن هذه الاتفاقيات المبادئ التالية:
ا ) المساواة فى الأجر عن العمل المتساوي بصرف النظر عن السن والجنس والديانة واى اعتبار آخر.
ب ) الترقي للوظائف الأعلى طبقا لمدد الخبرة ومعايير منضبطة ومعلنه لقياس الكفاءة.
ج ) وضع حد أقصى 7 ساعات عمل فى اليوم، يمكن إنقاصها فى الأعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة, على أن تتخلل ساعات العمل فترات للراحة وتناول الطعام لاتقل فى مجموعها عن ساعة.
د ) الاهتمام بتغذية العمال وصرف وجبه ساخنة لهم تتوافر فيها الشروط الصحية خاصة فى الأعمال الشاقة والمرهقة.
-4-ة ) صرف بدل طبيعة عمل (بدل مخاطر) عن الأعمال الشاقة والخطرة والضارة بالصحة.
و ) وضع نظام مناسب للحوافز يضع فى اعتباره اجر العامل وإنتاجيته وقيمه المبيعات
ل ) إشراك العمال فى الأرباح والا داره بحيث لا يقل نصيب العمال عن 10% من الأرباح السنوية , وإلغاء بدلات حضور الاجتماعات و اى مزايا مالية أخرى لممثلي العمال بمجالس الاداره مع تنسيق أعمالهم مع اللجان النقابية بالمنشاة وحضورهم اجتماعاتهم.
فى علاقات العمل:
· التزام الدولة بتعيين الخريجين والباحثين عن العمل باسبقيه القيد فى مكاتب العمل.
· تثبيت العمالة المؤقته وإلغاء العمل المؤقت فى الأعمال التي لها صفه الدوام أو تدخل فى نطاق نشاط المنشاة.
· حظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية, والقضاء باعاده العامل المفصول تعسفيا إلى عمله وعدم الاكتفاء بتعويضه.
· تحريم تشغيل الأطفال اقل من 15 سنه ورفع هذه السن تدريجيا إلى 18 سنه, وتفعيل النصوص الخاصة بالحفاظ على صحتهم البدنيه والعقلية وعدم الاساءة اليهم وتقديم التغذية المناسبة لهم.
· اعاده العمل بأجازات الامومه (أجازه الوضع وأجازه رعاية الطفل) المنصوص عليها فى قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 (ثلاث مرات لكل أجازه طيلة مده الخدمة), وإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات على مستوى المنشاة أو عده منشات متجاورة وتوفير الرعاية الصحية بها.
· استعاده العمال الذين تجاوزوا سن الخمسين الحق فى الاجازه الاعتيادية (السنوية) التي كانت مقرره لهم فى القانون 48 لسنه 1978 والبالغة 45 يوما فى السنة, وعدم خصم الأجازات العارضة المقررة قانونا من الاجازه السنوية للعامل.
· إطلاق حق العامل فى المنشات الصناعية وغيرها فى الأجازات المرضية باجر كامل شامل طوال فتره مرضه التي تقررها جهات العلاج, وآيا كانت مدتها حتى شفائه الكامل أو استقرار حالته وعرضه على اللجان الطبية لتقرر ما تراه فى شانه.
· تفعيل الالتزامات بالسلامة والصحة المهنية وتشديد العقوبات على المنشات التي لا تتقيد بهذه الالتزامات وتوفير وسائل وأدوات الوقاية اللازمة للعامل وازاله أسباب تلوث بيئة العمل.
·
-5-اعاده النظر فى الأمراض المزمنة وجدول الأمراض المهنية ليشمل الأمراض المستجدة ,وتوقيع الكشف الدوري الاجبارى على العاملين.